الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٤٩١ - باب بيع الشيء بعد شرائه و قبل كيله أو قبضه
باب ٧٨ بيع الشيء بعد شرائه و قبل كيله أو قبضه [١]
[١]
١٧٦٩٥- ١ الكافي، ٥/ ١٧٨/ ٢/ ١ الثلاثة و محمد عن أحمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي التهذيب، ٧/ ٣٦/ ٣٧/ ١ الحسين عن صفوان عن ابن مسكان و فضالة عن أبان جميعا عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه
[١] . قوله «قبل كيله أو قبضه» اختلف فقهاء أهل السنة في بيع الشيء قبل كيله أو وزنه على تفصيل ثابت في محلّه و أخبار هذا الباب ناظرة إلى مذاهبهم و الحاصل منها جواز ذلك مع الكراهة في المكيل و الموزون طعاما كان أو غيره إلّا في التولية فانّها لا تشبه الرّبا، و ظاهر كلام الشيخ عدم جوازه في الطعام إجماعا.
و استدلّ بعضهم بأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم نهى عن بيع ما لم يضمن، و المكيل و الموزون لا يدخلان في ضمان المشتري قبل الكيل و الوزن أو قبل القبض و ما لم يدخل في ضمانه لا يجوز تعهّد أدائه إلى غيره و إنّما يعقل أن يتعهّد الإنسان أداء شيء إلى غيره إذا كان تحت يده و في اختياره و ضمانه.
و قال ابن رشد في اشتراط القبض سبعة أقوال: الأول في الطعام الربوي، الثاني في الطعام باطلاق، الثالث في الطعام المكيل و الموزون، الرابع في كل شيء ينقل، الخامس في كل شيء، السادس في الكيل و الموزون، السابع في المكيل و الموزون و المعدود. «ش».